ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت الموكل؛ يكون باطلًا، وقد نفي الشك في ذلك.
• من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال: "إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك" (?).
• الموافقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rهي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل.