على جواز وكالة الغائب.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه (?)، قال: كان لرجل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: "أعطوه". فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن خياركم أحسنكم قضاء" (?).
قال الحافظ ابن حجر: "موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه.
وقال الكرماني: لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حضورًا وغيبًا" (?).
2 - أن الوكالة شرعت دفعًا للحاجة، وتحقيقًا لمصالح العباد (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف بين أهل العلم في الإجماع على جواز توكيل الغائب.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على جواز توكيل الغائب.
يجوز توكيل الحاضر الصحيح مطلقًا دون قيد أو شرط، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت 449 هـ؛ فقال: "وعامة الفقهاء