على جواز وكالة الغائب.

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 - حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه (?)، قال: كان لرجل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: "أعطوه". فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن خياركم أحسنكم قضاء" (?).

قال الحافظ ابن حجر: "موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه.

وقال الكرماني: لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حضورًا وغيبًا" (?).

2 - أن الوكالة شرعت دفعًا للحاجة، وتحقيقًا لمصالح العباد (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف بين أهل العلم في الإجماع على جواز توكيل الغائب.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على جواز توكيل الغائب.

[155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.

يجوز توكيل الحاضر الصحيح مطلقًا دون قيد أو شرط، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت 449 هـ؛ فقال: "وعامة الفقهاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015