رضي المحتال بالحوالة مطلقًا: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الفقهاء:
1 - لأن الحوالة من التحويل، ولا بقاء مع التحويل فيبرأ المحيل (?).
2 - لأن المحتال ترك حقه؛ حيث رضي بالتحول (?).
3 - لأن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني، فمعنى الحوالة النقل والتحويل، وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل المحيل بخلاف الكفالة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ الفقهاء في هذه المسألة، فقال: لا يبرأ المحيل (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن الحوالة للاستيثاق؛ فبقي الدين على المحيل كالكفالة (?).Rعدم تحقق اتفاق الفقهاء على براءة المحيل إذا رضي المحتال مطلقًا لخلاف زفر.