رضي المحتال بالحوالة مطلقًا: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الفقهاء:

1 - لأن الحوالة من التحويل، ولا بقاء مع التحويل فيبرأ المحيل (?).

2 - لأن المحتال ترك حقه؛ حيث رضي بالتحول (?).

3 - لأن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني، فمعنى الحوالة النقل والتحويل، وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل المحيل بخلاف الكفالة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ الفقهاء في هذه المسألة، فقال: لا يبرأ المحيل (?).

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأن الحوالة للاستيثاق؛ فبقي الدين على المحيل كالكفالة (?).Rعدم تحقق اتفاق الفقهاء على براءة المحيل إذا رضي المحتال مطلقًا لخلاف زفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015