إذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا بأن كان المبيع مستحقًّا أو خمرًا أو نحوه مما يُبْطِلُ البيعَ؛ بطلت الحوالة ويبقى الحق على ما كان عليه أولًا، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي النزاع ليه.
• من نقل الإجماع: الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: " (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا فالحوالة باطلة) بلا نزاع" (?).
الإمام ابن نجيم فقال: "ولو استحق المبيع أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرًّا؛ بطلت الحوالة إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي النزاع في بطلان الحوالة إذا تبينت على بيع باطل جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، وأكثر المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).