• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (?). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الإحالة" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. . . أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (?). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال: " (كتاب الحوالة). . . وأجمعت الأمة على مشروعيتها" (?). الإمام الزيلعي ت 742 هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . هي مشروعية بإجماع الأمة" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) على الإجماع على كون الحوالة مشروعة.

• مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهي بر (?)، وقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف (?).

حديث (?): "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015