والحنابلة (?).
• مستند الاتفاق:
أ- في اشتراط كون المحال عليه مليًّا: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِئ فَلْيَتْبَعْ" (?).
فقد نص على كونه مليًّا أي غنيًّا قادرًا على الوفاء بماله؛ لأنه إن كان فقيرًا فليس بملي.
ب- في اشتراط رضا المحال عليه [الملتزم]:
1 - لأن المحال عليه شرطًا في الحوالة فكان رضاه فيها شرطًا كالمحيل والمحتال (?).
2 - ولأن صاحب الدين قد يكون أسهل اقتضاء، فلا يرضى من عليه الدين بمعاملة غيره؛ لذا كانت الحوالة موقوفة على قبوله لها".
ج- في اشتراط رضا المحيل [المديون]: لأن أصاحب المروءات قد يستنكفون عن تحمل غيرهم ما عليهم من الدين (?).
• الخلاف في المسألة: خولف الاتفاق في بعض هذه الصفات، كرضا المحيل بالحوالة، فلم يشترطه بعض الحنفية وهو المختار عندهم (?).