الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة

[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة (?).

الحوالة هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون [المحيل] إلى ذمة الملتزم [المحال عليه] وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المارودي ت 450 هـ، فقال: "إذا قبل المحتال الحوالة؛ فقد انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعًا" (?). الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع: نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم -بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل- فلا يطالب المديون بالاتفاق" (?). ابن نجيم الحنفي ت 970 هـ، فقال: " (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا قول البعض فقد اتفقوا على أصل النقل ثم اختلفوا في كيفيته" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على تعريف الحوالة بهذا أو نحوه: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015