• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ومن ترك مسح العنق، فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء، واللَّه أعلم" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الاتفاق:
1 - أن مسح العنق لم يرد به نصٌ من كتاب أو سنة، وقد وجد الداعي لذلك، فدل على أن ترك المسح ليس مبطلًا، واللَّه تعالى أعلم.
2 - أن الأحاديث الواردة في فضل مسح العنق لم يصح منها شيء (?).
3 - أن الأصل عدم الوجوب، ما دام لم يرد الناقل عن هذا الأصل، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
القدمان من الأعضاء الأربعة التي وردت في نص آية الوضوء، ولكن هل فرضها الغَسل أو المسح؟
لا شك أن الصحيح هو الغَسل، كما تدل عليه الأدلة الكثيرة، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على وجوب الغسل.
• من نقل الإجماع: الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى (83 هـ) فيما نقله عنه ابن قدامة (?)، وابن حجر (?)، والزركشي (?)، وابن مفلح -صاحب "المبدع"- (?)،