Rوعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.

[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.

مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن" (?).

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن" (?).

الإمام الشربيني الشافعي ت 977 هـ، حيث قال: " (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والعنبري وإسحاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015