الأول: "الرهن ملك الراهن؛ فكذلك نماؤه" (?).

الثاني المؤول: "والحديث نقول به [يقصد حديث: (الرهن من راهنه. . .)] والنماء للراهن؛ ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته" (?).

وفي هذا الموضع الثاني قد تأولوا الحديث حتى يتفق مع قولهم: أن نماء الرهن للمرتهن.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أحمد في رواية (?)، وهو قول إسحاق وإبراهيم النخعي (?) فأجازوا استعمال المحلوب والمركوب بقدر نفقته عليه.

واختار الخرقي الحنبلي، وذهب أبو ثور والأوزاعي والليث إلى أنه إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه (?).

• أدلة هذا الرأي:

1 - حديث أبي هريرة (?) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015