لا يجوز أن يتصدق الراهن بالمرهون، ولا يخرجه من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن" (?).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص للفقهاء في عين المسألة، إلا أن الحنفية يفهم من قولهم عدم صحة الصدقة بالرهن، وإخراجه من يد من رهنة (?)، كما أن الإمام مالك ذهب إلى عدم صحة التصدق بالعبد إن كان على الإنسان دين يحيط بماله وإن لم يكن العبد مرهونا (?).
• المخالفون للإجماع: خالف في ذلك الظاهرية (?) فقالوا بصحة تصدق الراهن بالرهن، وإخراجه من يد المرتهن وإن لم يأذن المرتهن، إن كان الراهن