الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على عدم جواز بيع الراهن الرهن وإخراجِهِ من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: لأن البيع تصرف يبطل به حق المرتهن ويضر به؛ فلم يصح من الراهن أشبه ما لو فسخ الراهن الرهن بدون إذن المرتهن (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الظاهرية (?) فقالوا بصحة بيع الراهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015