أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن" (?).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن" (?). الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "لا يجوز للمرتهن الانتفاع به [أي بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه] بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز استعمال المرتهن الرهن أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأتباعهم (?)، ومالك (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والثوري (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: