[111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته.

إذا جنى العبد المرهون على إنسان جناية بقتل أو ما يوجب الأرش أو نحو ذلك تعلقت الجناية برقبته فاستوفي منها؛ وكانت مقدمة على حق المرتهن، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في هذا خلافًا" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015