إذا جنى العبد المرهون على إنسان جناية بقتل أو ما يوجب الأرش أو نحو ذلك تعلقت الجناية برقبته فاستوفي منها؛ وكانت مقدمة على حق المرتهن، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في هذا خلافًا" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).