الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "كل قد أجمع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئًا من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن، وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من ذلك الدين" (?). الإمام الخطيب الشربيني ت 977 هـ، فقال: " (فإن بقي شيء منه) أي من الدين وإن قل (لم ينفك شيء من الرهن) بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع على كون الرهن لا يتجزأ: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والثوري وإسحاق وأبو ثور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015