إذا شرط بيع العدل الرهن عند حلول الحق، جاز وصح بيعه، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا، فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق، ولا نعلم في صحة هذا خلافًا" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (?)، والمالكية بأمر من السلطان، لكن أن بيع نفذ (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على نفي الخلاف في صحة اشتراط بيع العدل الرهن عند حلول الحق.
• مستند نفي الخلاف: لأن العدل قد منح الإذن وسلط على البيع عند امتناع الراهن من الأداء، فصح الشرط والبيع (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.