كان الرهن غير معين (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: لأن عقد الرهن تبرعٌ، ولا جبرَ على المتبرع كالواهب (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: يجبر الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه الحنابلة في رواية إن كان الرهن معينا (?)، وزفر (?).
• أدلة هذا الرأي: أنه بالشرط صار الرهن حقًّا من حقوق المرتهن (?).Rعدم انعقاد الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه لخلاف الحنابلة في رواية، وزفر.
إذا شرط وضع الرهن عند عدل، جاز، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام عماد الدين الكيا الهراسي ت 504 هـ؛ فقال: "ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا،