كان الرهن غير معين (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: لأن عقد الرهن تبرعٌ، ولا جبرَ على المتبرع كالواهب (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: يجبر الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه الحنابلة في رواية إن كان الرهن معينا (?)، وزفر (?).

• أدلة هذا الرأي: أنه بالشرط صار الرهن حقًّا من حقوق المرتهن (?).Rعدم انعقاد الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه لخلاف الحنابلة في رواية، وزفر.

[105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل.

إذا شرط وضع الرهن عند عدل، جاز، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام عماد الدين الكيا الهراسي ت 504 هـ؛ فقال: "ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015