الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" (?). الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "وأما الدين؛ فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنه مضمون على الأصيل، مقدور الاستيفاء من الكفيل" (?).

الإمام ابن رشد، حيث قال: "لها أسماء: كفالة وحمالة وضمانة وزعامة، فأما أنواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال. أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار" (?).

الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ؛ فقال: "وتجوز بالنفس والمال لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع" (?). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وأما الكفالة فجائزة). . . وهذا لا خلاف فيه إذا كان المال معلومًا" (?).

الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ، فقال: "ودليل وقوع شرعيتها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الزعيم غارم) (?). . .، والإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز الكفالة بالمال والنفس: الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015