والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وكذا الظاهرية (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (?).

2 - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (?).

3 - لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (?).Rتحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.

[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.

قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ" (?).

• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (?)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015