• ووجه الدلالة كما يقول المنهاجى الأسيوطي ت 880 هـ: "فأباح له الصدقة حتى يؤدي، ثم يمسك؛ فدل على أن الحمالة قد لزمته" (?).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "الزعيم غارم" (?).Rانعقاد الإجماع وتحقق الاتفاق على جواز الضمان
إذا ضمن شخص ما عن آخر مالًا معلومًا بأمره؛ لزمه هذا الضمان، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه" (?). الإمام ابن قدامة ت 620، فقال: "الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته، ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي الخلاف السابقين على لزوم الضمان على الضامن جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).