• الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق (?)، وهو جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت 505 هـ، فقال: "الضمان معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع" (?). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الضمان" (?).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (?). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ فقال: "الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان" (?). الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "كتاب الضمان: هو صحيح بالإجماع" (?).