دينه فهو محرم (?).
3 - لأن هذه الزيادة إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة (?).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على الإجماع السالف، وهو حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.Rانعقاد الإجماع على حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.
القرض يصح مؤجلًا، والحال يتأجل بالتأجيل من غير اشتراط. وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وتضافرت آراء أكثر أهل العلم في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم ت 456 هـ، فقال: (القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه؛ إما حالًا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه" (?). القرافي ت 684 هـ؛ حيث قال: "انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط الأجل في القرض، ويجوز التأخير من غير شرط إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الإجماع السالف المالكيةُ، وقالوا: والقرض يجوز أن يكون مؤجلًا، وغير مؤجل، فإن كان مؤجلًا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل (?)، وأحمدُ في قول صوبه المرداوي (?)، وهو