والحنابلةُ (?).
• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر (?)، قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء" (?).
2 - لعدم ما يتوهم من الفساد بهذه المقاصة (?).
3 - لأن ما في الذمة يعتبر مقبوضًا حكمًا (?).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية فقال: أنه لا يحصل التقاص مطلقًا (?).