وكون القرض تعتريه بعضُ الأحكام الخمسة أو كلها أمر وارد في كثير من المسائل الفقهية، ولا يعد التفصيل فيه خلافًا، واللَّه أعلم.Rتحقق الإجماع والاتفاق على كون القرض مندوبًا إليه في حق المقرِض لا واجبًا، ومباحًا للمقترِض لا مكروهًا.
القبول هو قول المستقرِض -وهو آخذ القرض-: استقرضتُ أو قبلتُ أو رضيتُ أو ما يجري هذا المجرى. والإيجاب قول المقرض -وهو معطي القرض-: أقرضتك هذا الشيء أو خذ هذا الشيء قرضًا، ونحو ذلك (?). وقد نقِل الإجماعُ الفعليُّ على كون الإيجاب والقبول ليسا بشرط في القرض.
• من نقل الإجماع: الإمام الشربيني ت 977 هـ، نقلًا عن الإمام الأَذْرعِي (?)، حيث قال: "الإيجاب والقبول ليسا بشرط؛ بل إذا قال أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولًا، فبعث إليه المال صح القرض. قال الأَذْرعِي: والإجماع الفعلي عليه، وهو الأقوى والمختار" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية (?)،