أ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة).
وهي لغة: مصدر من الفعل (داين) (?)؛ ومعناه: تعامل بـ (الدَّين) (?).
والدَّين: القرضُ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السَّلَفُ (?).
قال الفيومي ت 770 هـ: "الرجل (يَدِينُ) (دَيْنًا) من المداينة. . . يقال (دِنْتُهُ) إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونٌ) واسم الفاعل (دَائِنٌ). .
وقوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] أي: إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض" (?).
وقال المناوي ت 1029 هـ: "القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء" (?).
وقال الزبيدي ت 1205 هـ: "ودنته، بالكسر دينًا، وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل، فصار عليه دين" (?).
والمداينة شرعًا: دفعُ جائزِ التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به، ويرد بدَله (?).
وقال الطبري ت 310 هـ: "لو قال داينْه اليوم فما داينتَه به اليومَ من شيء فهو عليَّ، فأَقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل