الغصب كما سبق هو أخذ مال الغير بغير حق، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ت 520 هـ، كما حكاه عنه القرافي فقال: "قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحِرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد" (?).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغصب حرام" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع