• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم" (?).
الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 680 هـ، فقال: "لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا" (?). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: "إن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهريةُ على الإجماع في هذه المسألة، إلا أن الظاهرية قالوا: هو حر ساعة أسلم. ولا ولاء لأحد عليه لأنه خرج من ملكه فلا ينتظر حتى يباع عليه (?).
• مستند الإجماع ونفي النزاع:
1 - قوله تعالى (?): {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].