3 - لأن في السوم على الغير فيه إفساد وإنجاش، وكلاهما محرم (?).
4 - لأن الذمى يدخل في النهي عن النجش، وعن ربح ما لم يضمن، وفي الشفعة أيضًا، وغيرها مما يتبع فيه الذمى للمسلم، فكذلك هذه المسألة يدخل الذمي في منع السوم عليه (?).
5 - لأن العلماء أجمعوا على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي إذا تحاكموا إلينا، فدل ذلك على أنهم داخلون في النهي (?).
8 - أن ذكر الأخ في الحديث؛ هو من باب الرقة والعطف على المسلم وليس للتقيد؛ والكافر كالمسلم في ذلك (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في نفي الخلاف بالنسبة للذمي: أبو عبيد بن حَرْبَوَيْه (?) من الشافعية (?)، والحنابلة (?)،