• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي" (?).
الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل، ولا الكتابي الذمي" (?). الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون" (?).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "لا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم. . وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء" (?).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه" (?).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)،