إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به، وهذا أصل مجتمع عليه" (?). وقال أيضًا: "بيع تلقي السلع وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على نفاذ البيع مع العيب أو التدليس: الحنفية (?)، والمالكية (?) والشافعية (?)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب (?).

• مستند الإجماع: قوله عليه السلام في حديث المصراة (?): "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015