2 - لأن اللَّه تعالى حرم الربا بصيغة العموم؛ ولم يخص عبدًا من حر (?).
كما ذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان عليه دين لا يجوز الربا بينهما (?).
• وأدلتهم على ذلك: أن ما في يد العبد ليس بملك للسيد عند أبي حنيفة فأصبح كالمكاتب، أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلأنه تعلق به حق الغير فلا يخلو من شبه الربا (?).Rعدم تحقق الاتفاق على أن لا ربا بين العبد وسيده؛ لخلاف الحنابلة؛ حيث هو المذهب عندهم، والظاهريةِ.
البيوع والمهور وغيرها من المعاملات لا تخلو من غور قليل وغبن يسير، فيعفى عنه، وقد نقل الإجماع على جوازه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "وكثير الغرر لا يجوز بإجماع وقليله متجاوز عنه" (?). الإمام النووي ت 676 هـ؛ فقال: "أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير" (?).