والحنابلة (?) والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد؛ فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" (?).

قال الإمام الطحاوي عقب إيراده هذا الحديث: "فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها؛ لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلًا بمثل" (?).

2 - حديث أبي سعيد الخدري (?) قال: جاء بلال إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين هذا يا بلال؟ " قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوَّه! عين الربا، عين الربا. لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015