الإمام الصنعاني ت 1182 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند نفي الخلاف: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" (?) وهذا نص إذا اختلفت الأجناس فلم يجز بيعها إلا يدًا بيد فقط، فالأولى ألا يجوز بيعها نسيئة إذا اتحدت.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في حرمة بيع نسيئة الربوي بجنسه.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة.