العاشر: أن العلة كونه مطعومًا فقط سواء كان مكيلًا أو موزونًا أم لا, ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، وهذا مذهب الشافعي الجديد الصحيح، وهو مذهب أحمد وابن المنذر وغيرهما (فأما) أهل الظاهر فسبق دليلهم والدليل عليهم (وأما) الباقون فدليلنا على جميعهم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (الطعام بالطعام مثلا بمثل) وهو صحيح سبق بيانه ووجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف وأيضا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب" (?).
• مستند الاتفاق: قال ابن حزم: "وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة لما عدت به الأخرى، فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم، فليس ما أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت الأخرى، ولا بعض هذه العلل أولى بالسقوط من سائرها، بل كلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان عليها، وهكذا جميع عللهم" (?).Rعدم تحقق أي إجماع أو اتفاق أو نفي خلاف في مسألة علة الربا؛ بل كما سبق تحقق الاتفاق على الاختلاف في العلة.
بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشعير، والملح، وتسمى الربويات، أو الأموال الربوية نسيئة أي إلى أجل؛ حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.