الإجماع: "وقد قيل أن قول اللَّه تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ} -وذكر الآيات كما بالاستدلال- نزلت في هذا، واللَّه أعلم" (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف لهذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه.
• ربا النسيئة: هو بيع الدينار بالدينارين إلى أجل، أو نحو ذلك مما مؤداه واحد كالذهب بالفضة مؤجلا، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الحسن الماوردي ت 450 هـ، فقال: "وَأَمَّا النَّسَاءُ: فَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، وهو المعهود من ربا الجاهلية، والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة" (?).
الإمام البهوتي ت 1051 هـ، فقال: " (وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدًا؛ بأن باع مُدَّ برٍّ بجنسه أو بشعير ونحوه بجنسه أو بنحاس ونحوه لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)،