العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة، وتفاضل" (?).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على أن الربا نوعان فضل ونسيئة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق (?).
• من مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي سعيد رضي اللَّه عنه مرفوعًا (?): "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا