وجاء في البحر المحيط: "مسألة [إذا أجمعوا على خلاف الخبر] إذا ذكر واحد من المجمعين خبرًا عن الرسول عليه السلام، يشهد بضد الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في الوجيز: (يجب عليه ترك العمل بالحديث، والإصرار على الإجماع) " (?).
وجاء أيضًا في البحر المحيط "أن الإجماع لو انعقد على مخالفة خبر متواتر إن تصور ذلك؛ فالتعلق بالإجماع لأنه حجة" (?).
ولقد بحث أهل العلم من علماء الأصول الإجماع في كتبهم، فبينوا صورته، وحكمه، ودليله، وأركانه، وشروط انعقاده. . . الخ لكن لم تحظ الإجماعات الفقهية التي هي ثمرة تقرير دليل الإجماع بنفس ما حظي به الإجماع عند علماء الأصول إلا عند بعض العلماء.
لذا رأيت التقدم بهذا الموضوع للقسم تحت عنوان (مسائل الإجماع في المحرمات المالية وفي عقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات جمعًا ودراسة) لاسيما وهو لبنة في بناء المشروع الذي أعده أعضاء هيئة التدريس بمسار الفقه وأصوله.
مشكلة البحث: اعتنى الفقهاء رحمهم اللَّه بذكر مسائل الإجماع في أبواب المحرمات المالية (الربا والغصب. .)، والمداينات والتوثيقات، والإطلاقات والتقييدات، والمشاركات، فقبل أن يذكروا مسائل الخلاف يتطرقون لتحرير مسائل الإجماع في المسألة المبحوثة، وقد كون ذلك مجموعة كثيرة من مسائل الإجماع في هذه الأبواب. وهنا تأتي أهمية جمعها وتصنيفها حسب ترتيب فقهي معتبر، ودراسة كل مسألة بمقارنة كلام الفقهاء بعضهم ببعض كل بدليله، ثم الوصول إلى نتيجة من اعتبار هذا الإجماع أو عدم اعتباره.