2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها، وهي حامل من سيدها) (?).

3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد) (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد) (?).

5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن، . . . لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-) (?).

6 - العيني (855 هـ) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاها، فقد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، . . . لأن عمر -رضي اللَّه عنه- لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه) (?).

7 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق أمهات الأولاد، وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن) (?).

8 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، هو قول عمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم بن عبد اللَّه، والحسن، والنخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (?). قال ابن المنذر: وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن عطاء عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015