5 - العيني (855 هـ) حيث قال: (وولد الأمة من مولاها حر، . . . بإجماع الأئمة" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حر، وافق عليه الحنابلة (?).
• مستند الإجماع: أن الولد مخلوق من ماء أبيه، وهو حر، فيكون الولد حرًّا مثله (?).Rتحقق الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حر، وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا أصبحت الأمة أم ولد من سيدها، ثم نكحت غيره، فأنجبت أولادًا، فإنها تعتق بموت سيدها، فيعتق أبناؤها من غير سيدها بعتقها، ويبقون مماليك ما بقيت أمهم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها) (?).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية) (?). (عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتها، ولا أعلم له من الصحابة مخالفًا" (?).
3 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (فإن زوجها المولى فجاءت بولد، فهو في حكم أمه، . . . وهذه إجماعية) (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من غير سيدها حكمهم حكم أمهم، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وافق عليه الحنابلة (?)،