Rتحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورها، فتبقى كذلك إلى موت سيدها (?).
جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماء، فلسيدها أن يستمتع بها من وطء، وغيره، ونُقل الإجماع على أن له أن يطأها.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأها، حاملًا أو غير حامل" (?).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ما للسيد في أم ولده: . . . الإجماع على أنه يجوز له وطؤها" (?).
3 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: (في أحكام أم الولد، . . . وللسيد وطؤها بالإجماع) (?).
4 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه، بالإجماع) (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد بأم ولده، وأن له أن يطأها، وافق عليه الحنفية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (?).