Rتحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورها، فتبقى كذلك إلى موت سيدها (?).

[4 - 532] للسيد وطء أم الولد:

جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماء، فلسيدها أن يستمتع بها من وطء، وغيره، ونُقل الإجماع على أن له أن يطأها.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأها، حاملًا أو غير حامل" (?).

2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ما للسيد في أم ولده: . . . الإجماع على أنه يجوز له وطؤها" (?).

3 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: (في أحكام أم الولد، . . . وللسيد وطؤها بالإجماع) (?).

4 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه، بالإجماع) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد بأم ولده، وأن له أن يطأها، وافق عليه الحنفية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015