• وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة، وهذه جويرية، قد كاتبتا أسيادهما، مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبد، وكان ذلك بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة، كما تصح من العبد.

[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:

إذا كان للمكاتب زوجة حرة، فإن أولاده منها أحرار، وإن كان له أمة، فأولادها مماليك لسيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة، أحرار) (?). (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين، مملوك لسيد الأمة) (?).

2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية) (?).

3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية) (?).

4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة) (?).

5 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع) (?).

6 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015