الكتابة (?) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - البغوي (516 هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم) (?).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة) (?).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها) (?).
4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة) (?).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة) (?).