الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة

[1 - 507] مشروعية الكتابة:

الكتابة (?) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - البغوي (516 هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم) (?).

2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة) (?).

3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها) (?).

4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة) (?).

5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015