عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين، إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا، جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدًا, ولها إن كانت أمة، بعد وفاة السيد) (?). ونقله عنه ابن قدامة (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أَنْتَ مدبر، أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح) (?).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (شرط السيد المدبر: اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكًا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا) (?).
4 - ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال ابن رشد (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق التدبير هو الذي يملك عبده ملكًا تامًّا، ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، وافق عليه الحنفية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (?).
2 - أن التدبير تبرع بالمال، فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة (?).
3 - أن الصبي ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره، كالمجنون (?).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية (?)، والشافعية في أحد القولين (?)، والحنابلة في رواية (?) إلى أن تدبير الصبي المميز يصح. وهو قول