الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير

[1 - 497] مشروعية التدبير:

التدبير (?) من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح) (?).

2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر) (?).

3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع) (?).

4 - القرافي (684 هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة) (?).

5 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين)، ثم ذكر الحديث (?).

6 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015