دونها -وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?).
وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وإسحاق (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن القصد في العتق توجه فيه إلى العمل، فوجب حمله عليه (?).
2 - أن مِنْ شَرْطِ البيع والهبة القدرة على التسليم، ولا يشترط ذلك في العتق (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونها، فإن العتق يقع على الجنين، وعلى أمه، وإن لم يرد عتق أمه (?).
• دليل هذا القول:
1 - أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائها، ومن اعتق البعض، وجب عليه عتق الكل، فتعتق الأم ووليدها (?).
2 - أن الجنين في بطن أمه مجهول، فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ لخلاف ابن حزم.
ثانيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل خاصة، عتق دونها، بإجماع الأربعة) (?).
إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهما، وكان موسرًا، فإن نصيبه يعتق، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا