للآمر، فيقع العتق عن المعتِق (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (?)، والمالكية (?) إلى أن الولاء يكون للمعتَق عنه، سواء وقع بأمره أم لا، وسواء كان عن حي، أو عن ميت. وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، والحسن، وأبي عبيد (?).
• أدلة هذا القول:
1 - أن سعد بن عبادة (?) -رضي اللَّه عنه- قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم" (?).
2 - أن عبد الرحمن بن أبي بكر (?) تُوفِّي في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة رقابًا كثيرة (?).
• وجه الدلالة مما سبق: هذا سعد بن عبادة أعتق عن أمه، وعائشة أعتقت عن أخيها، فيقع ثواب العتق لمن أُعتق عنه، فيكون له ولاؤه (?).
3 - أنه إذا أعتق عبده عن الغير، فقد ملّكه إياه بشرط العتق، فكان كالوكيل (?).
4 - أن الولاء يجري مجرى النسب، فلا يفتقر حصوله إلى إذن لمن يحصل له (?).Rعدم تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء للمعتِق؛ لخلاف أبي يوسف من الحنفية، والمالكية بأن الولاء للمعتق عنه، سواء وقع