2 - أنه لم يثبت على اللقيط رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه الولاء لأحد (?).
3 - أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له، ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط (?).
4 - أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين، فكذلك ولاؤه (?).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (?). وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- وابن جريج، وعطاء، والزهري (?).
• أدلة هذا القول: ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه (?).
ثانيًا: ذهب شريح، وإسحاق (?) إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه.
• أدلة هذا القول:
1 - عن واثلة بن الأسقع (?) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه" (?).
2 - قول عمر لأبي جميلة: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (?).