ويحيى بن آدم (?)، وأبي ثور (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن المرأة يمكنها إقامة بينة بتصديق الزوج لها، أو بشهادة القوابل لها، فلا تسمع دعواها إلا ببينة (?).
2 - أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير، فتدخل على الرجل ما ليس بابنه، فلا يقبل قولها إلا ببينة (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (?)، وبعض الشافعية (?)، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (?) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.
• أدلة هذا القول:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية (?).
• وجه الدلالة: هذا نبي اللَّه داود حكم به للمرأة الكبرى, ونبي اللَّه سليمان حكم به للصغرى بمجرد الدعوى (?).
2 - أن الأم أحد الوالدين، فيثبت النسب بدعواها كالأب (?).