• أدلة هذا القول:

1 - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (?).

2 - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (?).

3 - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (?).Rأولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.

[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:

إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له" (?).

2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف" (?).

3 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015