• أدلة هذا القول:
1 - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (?).
2 - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (?).
3 - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (?).Rأولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.
إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له" (?).
2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف" (?).
3 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل