2 - أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج، ومراعاة أولادها، وهي مأمورة بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت (?).

3 - أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل، ويجب تقديم حقوق الزوج على الطفل (?).Rما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا لم يطالب أب الطفل بحضانته، أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حق المرأة في الحضانة، وإن أذن الزوج لها.

[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين، فإن بلغ سبع سنين خُيّر بين أَبيه وأمه، فيكون عند من اختار منهما، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن الغلام إذا بلغ سبعًا، وليس بمعتوه، خير بين أبويه، إذا تنازعا فيه، فمن اختار منهما فهو أولى به، . . . ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه، وروي عن علي، ونحو ذلك عن أبي هريرة، وهذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر، فكانت إجماعًا" (?). وذكره عنه ابن قاسم (?).

2 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "قد ثبت التخيير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغلام، من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين، وأبي هريرة، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر" (?).

3 - الزركشي (772 هـ)، حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر، وعلي، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: "ولا نعلم لهم مخالفا" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015